الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
157
الفردوس الأعلى
بحيث لا يصدق عليه بحسب العرف ولا يعد من الأرض ولا من نباتها لأن الأدلة كما عرفت جملة منها صريحة في الجواز على العنوانين والمنع عن غيرهما من العناوين المغايرة لهما اللهم إلا أن يقوم دليل خاص في الموارد الخاصة فيقتصر عليه لا غيركما في القرطاس والقير ولكن اخبار جواز القير معارضة بما هو أقوى منها وهي غير معمول بها عند الأصحاب فحملها على التقية أو الاضطرار حذراً من الطرح أولى من حمل النهي في تلك الأخبار على الكراهة بعض اعراض الأصحاب عنها وبالجملة اعراض الأصحاب قرينة على وجوب التصرف في اخبار الجواز مع مخالفتها لعمومات الباب الدالة على حصر السجود في العنوانين ولكنه علل في بعض اخبار الجواز بأنه من نبات الأرض ولكنه غير موافق لما هو مترا آمن انظار العرف ثم المراد من المأكول والملبوس هل هو المأكول والملبوس الفعلي